السيد محمد حسن الترحيني العاملي
163
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
فتردّ شهادة ولد الزنا ولو في اليسير ( 1 ) على الأشهر وإنما تردّ شهادته مع تحقق حاله شرعا ، فلا اعتبار بمن تناله الألسن وإن كثرت ( 2 ) ما لم يحصل العلم ، ( وعدم التهمة ) ( 3 ) بضم التاء وفتح الهاء ، وهي أن يجر إليه بشهادته نفعا ، أو يدفع عنها بها ضررا .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب الشهادات حديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب الشهادات حديث 3 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب الشهادات حديث 1 و 5 و 3 . ( 6 ) ( 6 و 7 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب الشهادات حديث 1 و 2 .